28 مايو 2022 م
27 شوال 1443 هــ
English
جلسة 15 من ديسمبر سنة 2009
الطعن رقم 143 لسنة 2009 تمييز مدني
(1،2) عقد "عقد النقل البري". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية". مسئولية "المسئولية العقدية: من عناصرها: الخطأ". نقل "النقل البري: مسئولية أمين النقل".
(1) مسئولية أمين النقل. مسئولية تعاقدية. مردها. الإخلال بالتزامه الناشئ عن عقد النقل.
(2) إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها.
1- مسئولية أمين النقل، هي مسئولية تعاقدية ناتجة عن إخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد النقل.
2- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1582/2005 مدني كلي بطلب إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لها مبلغ 900,000 ريال، وقالت بياناً لدعواها إنها تعاقدت معها على نقل ست شاحنات مملوكة لها من الإمارات إلى قطر نظير مبلغ 18000 ريال سددت منها مبلغ 10000 ريال، نقلت المطعون ضدها الأولى ثلاث شاحنات فقط، واحتفظت بمستندات ملكيتها مما أضر بها فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره النهائي أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الثانية لإلزامها بتسليم الشاحنات موضوع النزاع لها. فوجهت الأخيرة دعوى فرعية لإلزام الطاعنة بأن تسدد لها مبلغ 218520 ريال، كما وجهت المطعون ضدها الأولى طلباً عارضاً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 73000 ريال كتعويض عن الأضرار التي حاقت بها. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 500,000 ريال ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، وفي الدعوى الفرعية الثانية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الثانية مبلغ 218520 ريال وبرفض طلب المطعون ضدها الأولى، استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 657 و668/2007، وبتاريخ 27/2/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 46/2008. ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف. بتاريخ 21/6/2009 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 500000 ريال برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن بني على أسباب ثلاثة حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن المطعون ضدها الأولى قد سلمت السيارات الثلاثة إلى الطاعنة على عكس ما ورد بتقرير الخبير، ودون أن يورد الأسباب التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من انتفاء مسئولية المطعون ضدها، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه كانت مسئولية أمين النقل هي مسئولية تعاقدية ناتجة عن إخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد النقل، وكان إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص انتفاء المطعون ضدها الأولى مما أثبته الخبير من أن السيارات المشحونة قد وصلت إلى منفذ (ــــ) البري، وتخلفت الطاعنة عن إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة، وإذ انتهت المحكمة إلى انتفاء خطأ المطعون ضدها وعدم مسئوليتها عن التعويض، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.