28 مايو 2022 م
27 شوال 1443 هــ
English
جلسة 9/10/2006
الطعن رقم 99 لسنة 2006 تمييز جنائي
(1) مواد مخدرة. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الإعفاء من العقاب ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". تمييز"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة (50) من قانون مكافحة المخدرات رقم (9) لسنة1987 المعدل. قاصر على العقوبات الواردة بالمواد (34)، (35)، (51) منه. شرطه؟
علم السلطات بالجريمة التي ارتكبها الطاعن وقيامها بضبطه. أثره : انتفاء موجب الإعفاء.
(2) استئناف "نظره والحكم فيه ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أشار إلى نصوص القانون التي عاقب المتهم بموجبها. كفايته بياناً لنصوص القانون الذي عاقبه بمقتضاها.
ــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن التحريات أسفرت عن حيازة الطاعن لمخدرات بقصد الاتجار فصدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، ونفاذاً لهذا الإذن جرى تفتيشه حيث عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، وبسؤال الطاعن بالتحقيقات اعترف بحيازته لتلك المواد وقرر بأن مصدرها يدعى .......... فجرى ضبط الأخير في محضر مستقل وبحوزته كمية من المخدرات وقدم للمحاكمة. وإذ دفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة (50) من قانون مكافحة المخدرات رقم (9) لسنة 1987 المعدل أطرحت محكمة ثاني درجة هذا الدفع كما سبق أن طرحته محكمة أول درجة لعدم توافر شروط إعماله. لما كان ذلك، وكان نص المادة (50) سالف الإشارة قد جرى على أنه: (( يعفى من العقوبات المقررة في المواد (34)، (35)، (51) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها )) ومفاد هذا النص أنه اشترط فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الأخبار قبل علم السلطات بالجريمة، ولما كانت السلطات قد سبق لها العلم بالجريمة التي ارتكبها وقامت بضبطه فإن النص القانوني سالف الإشارة لا يعطي للطاعن حقاً في الإعفاء من العقاب ولا يكون لإخباره السلطات بمصدر هذه المخدرات أثر في الجريمة التي ارتكبها.
2- لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أشار إلى نصوص القانون التي عاقب المتهم بموجبها، وكان الحكم الاستئنافي قد أحال على الحكم الابتدائي وأيده للأسباب التي بني عليها فإن ذلك يكفي بياناً لنص القانون الذي عوقب الطاعن بمقتضاه،
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1-... (طاعن) 2-... في الجناية رقم 857/2005 بأنهما... الأول:- حاز مادة مخدرة (حشيش) ومؤثر عقلي خطر (الامفيتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. الثاني:- حاز مادة مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وطلبت معاقبتهما بالمواد (35/1)، (37)، (44) من القانون رقم (9) لسنه 1987 المعدل بالقانون رقم (7) لسنه 1998 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والجدول رقم (2ب). ومحكمة الجنايات قضت حضورياً في 29/12/2005 عملاً بمواد الاتهام أولاً:- بمعاقبة الأول بالحبس عشر سنوات وتغريمه مائتي ألف ريال وإبعاده من البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. ثانياً:- بمعاقبة الثاني بالحبس سنة وتغريمه عشرة آلاف ريال. ثالثاً:- مصادرة المواد المخدرة المضبوطة والسكين. استأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما برقمي (5 و19)/2006. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً في 21/5/2006 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الأول لمدة ثلاث سنوات وإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها على الثاني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً والتأييد فيما عدا ذلك.فطعن الأستاذ/... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - الأول- في هذا الحكم بطريق التمييز..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مواد مخدره بقصد الاتجار، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان، ذلك أنه لم يعمل بحقه الإعفاء المنصوص عليه في المادة (50) من قانون المخدرات رقم (9) لسنة 1987 المعدل لإخباره السلطات بمصدر المخدرات المضبوطة لديه وتبين صحة ما أخبر به بإلقاء القبض على هذا المصدر وبحوزته كمية من المخدرات وتقديمه للمحاكمة، فضلاً عن خلو الحكم المطعون فيه من نص القانون الذي عاقب الطاعن بمقتضاه، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن التحريات أسفرت عن حيازة الطاعن لمخدرات بقصد الاتجار فصدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، ونفاذاً لهذا الإذن جرى تفتيشه حيث عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، وبسؤال الطاعن بالتحقيقات اعترف بحيازته لتلك المواد وقرر بأن مصدرها يدعى ....... فجرى ضبط الأخير في محضر مستقل وبحوزته كمية من المخدرات وقدم للمحاكمة. وإذ دفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة (50) من قانون مكافحة المخدرات رقم (9) لسنة 1987 المعدل أطرحت محكمة ثاني درجة هذا الدفع كما سبق أن طرحته محكمة أول درجة لعدم توافر شروط إعماله. لما كان ذلك، وكان نص المادة (50) سالف الإشارة قد جرى على أنه: (( يعفى من العقوبات المقررة في المواد (34)، (35)، (51) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها )) ومفاد هذا النص أنه اشترط فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الأخبار قبل علم السلطات بالجريمة، ولما كانت السلطات قد سبق لها العلم بالجريمة التي ارتكبها وقامت بضبطه فإن النص القانوني سالف الإشارة لا يعطي للطاعن حقاً في الإعفاء من العقاب ولا يكون لإخباره السلطات بمصدر هذه المخدرات أثر في الجريمة التي ارتكبها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون في رفضه هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أشار إلى نصوص القانون التي عاقب المتهم بموجبها، وكان الحكم الاستئنافي قد أحال على الحكم الابتدائي وأيده للأسباب التي بني عليها فإن ذلك يكفي بياناً لنص القانون الذي عوقب الطاعن بمقتضاه، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.