28 مايو 2022 م
27 شوال 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 243 /2013
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 243 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
243
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
20/01/2014
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
) مواد مخدرة.قصد جنائي.قانون "تفسيره" "تطبيقه".حكم "تسبيبه.تسبيب معيب".
مفاد نص المادة (34) من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات المعدل ؟
توافر قصد الاتجار . لازم لقيام جريمة استيراد المواد المخدرة . وجوب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة باستظهاره بما ينتجه. إغفاله ذلك بالرغم من منازعة المتهم في توافره ودفعه بانتفائه . قصور.
(
2
) حكم "تسبيبه.تسبيب معيب" "بطلانه".بطلان.
خلو الحكم من نص القانون الذي عاقب الطاعن بموجبه.يبطله.علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بحكم المعارضة والمؤيد والمأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكمين الصادرين في المعارضة الابتدائية أنها قد افتقرت إلى التدليل على توافر قصد الاتجار واستظهاره بما ينتجه فـي حق الطاعن وعلى الرغم مما قـام عليه دفاع الطاعن من منازعة حول انتفاء قصد الاتجار لديه - أمام محكمة المعارضة الابتدائية- حسب الثابت بمدونات الحكم الصادر فيها وما يبين من المفردات من معاودته التمسك بذلك الدفاع أمام محكمة الاستئناف – إلا أن كلا الحكمين لم يعن بتناول هذا الدفاع - رغم جوهريته إيراداً ورداً. وإنما أحالا في شأنه إلى الحكم الغيابي الابتدائي الذي لم يعرض له لعدم إثارته أمامه. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة (34) من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل. بصريح لفظه وواضح عبارته أنه يلزم في جميع الأحوال لقيام جريمة استيراد المواد المخدرة توافر قصد الاتجار في حق الجاني وهو ما يوجب على الحكم الصادر بالإدانة عن تلك الجريمة أن يعنى باستظهار ذلك القصد الخاص – قصد الاتجار- بما ينتجه ويقيمه في حق المتهم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد غفل عن استظهار ذلك القصد في حق الطاعن وعلى الرغم من منازعته في توافره ودفعه بانتفائه فإنه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له.
2- لما كانت المادة (238) من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بحكم المعارضة الابتدائية والحكم المطعون فيه قد خلت جميعها من نص القانون الذي عُوقب بموجبه الطاعن- فإن الحكم يكون قد لحقه عوار البطلان- الذي يتسع له وجه النعي بالقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استورد مادة مخدرة (حشيش وافيون) بقصد الاتجار وقبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمادة (39) من قانون العقوبات والمادة (34) من القانون رقم (9) لسنة1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنايات قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس المؤبد وتغريمه ثلاثمائة ألف ريال ومصادرة المضبوطات. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. أستأنف . ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ......
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استيراد مادتين مخدرتين بقصد الاتجار دون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اكتفى بتأييد الحكم المستأنف رغم قصوره وأغفل الرد على دفاعه القائم على انتفاء قصد الاتجار في حقه الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بحكم المعارضة والمؤيد والمأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكمين الصادرين في المعارضة الابتدائية أنها قد افتقرت إلى التدليل على توافر قصد الاتجار واستظهاره بما ينتجه فـي حق الطاعن وعلى الرغم مما قـام عليه دفاع الطاعن من منازعة حول انتفاء قصد الاتجار لديه - أمام محكمة المعارضة الابتدائية- حسب الثابت بمدونات الحكم الصادر فيها وما يبين من المفردات من معاودته التمسك بذلك الدفاع أمام محكمة الاستئناف – إلا أن كلا الحكمين لم يعن بتناول هذا الدفاع - رغم جوهريته إيراداً ورداً. وإنما أحالا في شأنه إلى الحكم الغيابي الابتدائي الذي لم يعرض له لعدم إثارته أمامه. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة (34) من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل. بصريح لفظه وواضح عبارته أنه يلزم في جميع الأحوال لقيام جريمة استيراد المواد المخدرة توافر قصد الاتجار في حق الجاني وهو ما يوجب على الحكم الصادر بالإدانة عن تلك الجريمة أن يعنى باستظهار ذلك القصد الخاص –قصد الاتجار- بما ينتجه ويقيمه في حق المتهم. وإذ كان الحكم المطعون فيه – وعلى السياق المتقدم - قد غفل عن استظهار ذلك القصد في حق الطاعن وعلى الرغم من منازعته في توافره ودفعه بانتفائه فإنه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لتمييزه والإعادة . إلى ذلك، فإنه لما كانت المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بحكم المعارضة الابتدائية والحكم المطعون فيه قد خلت جميعها من نص القانون الذي عُوقب بموجبه الطاعن- فإن الحكم يكون قد لحقه عوار البطلان- الذي يتسع له وجه النعى بالقصور من هذه الناحية أيضاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة. دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
***
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google