28 مايو 2022 م
27 شوال 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 394 /2014
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 394 /2014
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
394
السنة:
2014
تاريخ الجلسة:
20/04/2015
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) مواد مخدرة . إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الاعتراف" . حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب" . تمييز "أسباب الطعن . مالايقبل منها" .
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الدعوى . لمحكمة الموضوع تقديره. لها تجزئته وتستنبط منه الحقيقة والأخذ بما تطمئن إليه منه واطراح ما عداه . دون بيان العلة . عدم التزامها بالأخذ بنص الاعتراف وظاهره .
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة وباقي عناصر الدعوى ارتكاب الجاني للجريمة .
النعي بالتفات الحكم عن الرد على الدفوع بطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ولانتفاء حالة التلبس وخلق مأمور الضبط للجريمة والتحريض عليها وبطلان الاعتراف لحصوله بناء على إجراءات باطلة.غير مقبول . مادامت المحكمة اطمأنت أن الاعتراف الصادر من الطاعن أمام النيابة العامة جاء منبت الصلة ومستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه واطمأنت لصحته وسلامته. مجادلة المحكمة فيما اطمأنت إليه. غير جائز .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصدي التعاطي والاتجار ووجه النعي أن المصدر السري أَنقَدَ الطاعن ثمن المواد المخدرة دون طلب منه .
(2) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها".
للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها . باعتبار أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة عنها .
(3) ارتباط . عقوبة "تقديرها" "العقوبة المقررة" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير العقوبة" .
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً. موضوعي. مؤدى ذلك ؟
نعي الطاعن على الحكم إنزاله عقوبة مشددة عليه . غير مقبول . مادامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجرائم التي دين بها .
(4) محضر الجلسة . محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها".
نعي الطاعن أن محاكمته أمام المحكمة الاستئنافية جرت بصورة مقتضبة . غير مقبول . مادام البين أن الدعوى نظرت في عدة جلسات وأبدى مدافعه ما عَن له من أوجه دفاع ودفوع ولم يدع أنه حيل بينه وبين إبداء طلبات تحقيق أو استكمال دفاع .
_______________
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن معلومات وصلت لضابط الواقعة تفيد أن الطاعن (المتهم) عرض على المصدر السري بيع مادة مخدرة له ( هيروين ) بمبلغ خمسمائة ريال فأشار الضابط على المصدر بمجاراته وفي الموعد المحدد تم تزويد المصدر بالمبلغ المطلوب - بعد تصويره وتفتيش المصدر - وتوجه ضابط الواقعة مع المصدر وفي المكان المحدد قَدم المتهم وبادل المصدر مخدر الهيروين بالنقود وقد تم القبض على المتهم وبتفتيشه عُثر معه على المبلغ النقدي المرصود ومواد مخدرة ( هيروين ) وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بتواعده مع المصدر وأنه سلمه علبة هيروين وأن المصدر سلمه مبلغ خمسمائة ريال دون أن يطلب منه ذلك وأن المضبوطات تخصه وضبطت في حيازته . وعول الحكم في إدانة الطاعن - فيما عول عليه - على إقراره أمام النيابة العامة باعتباره منبت الصلة بالإجراءات السابقة عليه . لما كان ذلك، وكان الاعتراف من المسائل الجنائية لا يخرج عن كون عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما أنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية الاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فلا يجدي الطاعن- في خصوص نفي واقعة الاتجار - القول أن المصدر السري أعطاه مبلغ خمسمائة ريال من تلقاء نفسه دون أن يطلب منه ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت ـ في حدود سلطتها التقديرية - أن الاعتراف الذي صدر من الطاعن أمام النيابة العامة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته وخلصت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها في ذلك الأمر وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف - تتوافر به كافة العناصر والأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها فلا يكون لا حجة لما يثيره بدعوى التفات الحكم عن الرد على دفوعه بطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ولانتفاء حالة التلبس وخلق مأمور الضبط للجريمة والتحريض عليها أو بطلان الاعتراف لحصوله بناء على إجراءات باطلة – أيا ما كان وجه الرأي فيها – ومن ثم يكون ما ينعاه في هذا الشأن غير مقبول .
2- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها ومن ثم يضحى النعي على الحكم لذلك غير سليم.
3- من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن - بعد إعمال قواعد الرأفة والارتباط - تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجرائم التي دانه بها ومن ثم يكون النعي في هذا المقام غير قويم .
4- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدعوى قد نظرت في عدة جلسات مرافعة وأبدى المدافع عن الطاعن ما عنً له من أوجه دفع أو دفاع في مذكرة مكتوبة . ولم يذهب الطاعن في أسباب طعنه إلى أنه قد حيل بينه وبين إبداء ثمة طلبات تحقيق أو استكمال دفاع غير ما أبداه ومن ثم يكون ادعاؤه بأن محاكمته أمام المحكمة الاستئنافية جرت بصورة مقتضبة يدحضه الواقع وفي غير محله .
________________
الوقــــائـــــع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه : أولاً: حاز وأحرز مادة مخدرة (هيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ثانياً: حاز وأحرز مؤثراً عقلياً خطراً(الميثادون) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ثالثاً: حاز وأحرز مؤثراً نفسياً خطراً (الترامادول) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وطلبت عقابه بالمواد (1) ، (2/1) ،(10/1) ، (35/1-أ) ، (44/1)، (49/2، 3) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. والمواد (1)،(2)،(3)،(15/1، 3) من القانون رقم (19) لسنة1993 بشأن المواد ذات التأثير النفسي والبند(9) من الجدول الثاني المضاف بقرار وزير الصحة رقم (12) لسنة 1999 الملحق بالقانون الأول. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المواد (77)، ( 85) ، ( 92/3) من ذات القانون بحبس المتهم ثلاث سنوات نافذة وتغريمه مائتي ألف ريال وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها ومصادرة المخدر المضبوط. استأنف. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز مادة (الهيروين) المخدر بقصد الاتجار وحيازة وإحراز مؤثر عقلي (الميثادون ) ونفسي ( الترامادول ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم المطعون فيه أحال في أسبابه على أسباب حكم أول درجة وحَمَلت المحكمة أقواله بغير ما يقصده وعول الحكم على ما نسبه إليه من اعتراف - مع أنه لا يعد كذلك ـ دون بيان ماهيته رغم أنه تمسك ببطلانه لحصوله بناء على إجراءات باطلة والتفت عن دفعه بطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ولانتفاء حالة التلبس وكذلك فعل بدفوعه خلق مأمور الضبط للجريمة والتحريض عليها وعدم توافر أركانها وانتفاء قصد الاتجار في حقه وشدد الحكم العقوبة دون أن يبين الأدلة التي تساند إليها وأخيراً فإن المحكمة نظرت استئنافه على نحو غريب وبصورة مقتضبة لا تتناسب مع خطورة التهمة والعقوبة المقضي بها كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن معلومات وصلت لضابط الواقعة تفيد أن الطاعن (المتهم) عرض على المصدر السري بيع مادة مخدرة له ( هيروين ) بمبلغ خمسمائة ريال فأشار الضابط على المصدر بمجاراته وفي الموعد المحدد تم تزويد المصدر بالمبلغ المطلوب ـ بعد تصويره وتفتيش المصدر ـ وتوجه ضابط الواقعة مع المصدر وفي المكان المحدد قَدم المتهم وبادل المصدر مخدر الهيروين بالنقود وقد تم القبض على المتهم وبتفتيشه عُثر معه على المبلغ النقدي المرصود ومواد مخدرة ( هيروين ) وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بتواعده مع المصدر وأنه سلمه علبة هيروين وأن المصدر سلمه مبلغ خمسمائة ريال دون أن يطلب منه ذلك وأن المضبوطات تخصه وضبطت في حيازته . وعول الحكم في إدانة الطاعن - فيما عول عليه - على إقراره أمام النيابة العامة باعتباره منبت الصلة بالإجراءات السابقة عليه. لما كان ذلك، وكان الاعتراف من المسائل الجنائية لا يخرج عن كون عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما أنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية الاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فلا يجدي الطاعن- في خصوص نفي واقعة الاتجار ـ القول أن المصدر السري أعطاه مبلغ خمسمائة ريال من تلقاء نفسه دون أن يطلب منه ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت - في حدود سلطتها التقديرية - أن الاعتراف الذي صدر من الطاعن أمام النيابة العامة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته وخلصت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها في ذلك الأمر وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف ـ تتوافر به كافة العناصر والأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها فلا يكون لا حجة لما يثيره بدعوى التفات الحكم عن الرد على دفوعه بطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ولانتفاء حالة التلبس وخلق مأمور الضبط للجريمة والتحريض عليها أو بطلان الاعتراف لحصوله بناء على إجراءات باطلة – أيا ما كان وجه الرأي فيها – ومن ثم يكون ما ينعاه في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها ومن ثم يضحى النعي على الحكم لذلك غير سليم. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن - بعد إعمال قواعد الرأفة والارتباط- تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجرائم التي دانه بها ومن ثم يكون النعي في هذا المقام غير قويم . لماكان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدعوى قد نظرت في عدة جلسات مرافعة وأبدى المدافع عن الطاعن ما عنً له من أوجه دفع أو دفاع في مذكرة مكتوبة . ولم يذهب الطاعن في أسباب طعنه إلى أنه قد حيل بينه وبين إبداء ثمة طلبات تحقيق أو استكمال دفاع غير ما أبداه ومن ثم يكون ادعاؤه بأن محاكمته أمام المحكمة الاستئنافية جرت بصورة مقتضبة يدحضه الواقع وفي غير محله . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google