28 مايو 2022 م
27 شوال 1443 هــ
English
(1ــــ4) اختصاص " الاختصاص الولائي:اختصاص القضاء العادي" "من الاختصاص المعقود للجان: اختصاص لجنة التسجيل العقاري " . تعويض . حكم "عيوب التدليل: ما لا يُعد كذلك " . دعوي " نطاقها: الطلبات في الدعوي " . ملكية: نزع الملكية للمنفعة العامة .
(1) القضاء العادي . الأصل في ولاية القضاء . ماعداه استثناء من هذا الأصل. عدم جواز الخروج عن الدائرة المرسومة لولايته بمقتضي القانون الذي خوله إياها .
(2) تحديد الاختصاص لجهة القضاء . العبرة فيه هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات .
(3) لجنة التسجيل العقاري . اقتصار اختصاصها علي تحديد المستحق للتعويض من الدولة عن نزع ملكية عقاره للمنفعة العامة . م(17) ق (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . عدم جواز الخروج عن هذا الاختصاص الاستثنائي أو القياس عليه .
(4) طلب المطعون ضده إعمال أثر القرار الصادر من الطاعنين في خصوص نصيبه من التعويض المنصرف لهم من لجنة التسجيل العقاري . خروجه عن المسائل التي تختص بها لجنة التسجيل العقاري . مؤداه . اختصاص محاكم القضاء العادي بالنظر في صحة الإقرار سالف الذكر طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات . موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في المنازعة المطروحة . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . لا أساس له .
(5) دعوي " انقطاع سير الخصومة "
استئناف السير في الدعوي بمثول وارث المتوفي أو من يقوم مقام فاقد الأهلية أو من زالت صفته أمام المحكمة وحضوره الجلسة المحددة لنظر الدعوي . أثره . لا محل لانقطاع سير الخصومة . م(87/2) مرافعات .
(6) بطلان " بطلان الحكم:ما لا يؤدي إليه". حكم" بياناته:أسماء الخصوم وصفاتهم" "بطلان الحكم: ما لا يؤدي إليه " .
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوي . لا يترتب عليه البطلان . م(126) مرافعات .
(7) إثبات " من طرق الإثبات: القرائن " . تعويض . دعوي " الدفاع فيها " . محكمة الموضوع "سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي" "سلطتها في تقرير القرائن والمستندات" "سلطتها بشأن دفاع الخصوم" . ملكية . نزع الملكية للمنفعة العامة .
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير القرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق . حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها علي أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن تلتزم بالرد علي كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم . (مثال لاستخلاص الحكم سائغاً أحقية المطعون ضده لنصف التعويض المنصرف عن الجزء من الأرض المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وتسجيل باقي المساحة مناصفة مع الطاعنين ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء وأن ماعداه استثناء من هذا الأصل فلا يجوز الخروج عن الدائرة التي رسمت لولايته بمقتضى القانون الذي خوله إياها .
2ــــ المقرر – أن العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات .
3ــــ المستفاد من نص المادة (17) من القانون رقم 13/1988 أن اختصاص لجنة التسجيل العقاري مقصور على تحديد مـن يصرف له التعويض مـن الدولة وهـو اختصاص استثنائي لايصح تجاوزه أو القياس عليه بل يجب حصره في نطاقه المحدود .
4ــــ لما كانت طلبات المطعون ضده(المدعي) في دعواه هي إعمال أثر الإقرار الصادر من الطاعنين في خصوص نصيبه من التعويض المنصرف لهم من لجنة التسجيل العقاري وهو طلب يختلف عن المسائل التي تختص بها لجنة التسجيل العقاري وتكون محاكم القضاء العادي هي المختصة بالنظر في صحة الإقرار طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ويضحى النعي على غير أساس.
5ـــــ المقرر بموجب الفقرة الثانية من المادة (87) من قانون المرافعات أن تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها، وإذ كان الثابت، أن ورثة المرحومة ( ) كانوا ممثلين في الخصومة منذ بدئها، ومثلوا بوكيل عنهم في الجلسات التالية لوفاة مورثتهم ومن ثم فلا محل للقول بانقطاع سير الخصومة كما أنهم كانوا مختصمين في صحيفة الاستئناف ومن ثم يضحى النعي على غير أساس .
6ـــــ المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن بيان أسماء الخصوم حسبما توجبه المادة (126) مرافعات لايترتب على النقص فيه البطلان إلا إذا كان من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومدوناته ذكر أسماء الورثة على وجه لايؤدي إلى التجهيل بأشخاص الخصومة وصفاتهم ومن ثم فلا بطلان وأن ما تضمنه البيان الخاص بالمرحومة فاطمة عبدالرحمن إنما هو خطأ مادي غير مؤثر في سلامة بيانات الحكم ويضحى النعي على غير أساس.
7ــــ المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ماتطمئن إليه منها واستخلاص ماتراه متفقاً مع الواقع شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وأن حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن تكون ملزمة بالرد على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن مورث الطاعنين اشترى من المطعون ضده نصف الأرض المشتراه دون تحديد، وأن الأرض كانت مشاعاً في كل أرض المطعون ضده وباتفاق بينه وبين الطاعنين سمح لهم بتسجيل جزء من الأرض محل الملكية المشتركة باسم مورثهم وحرر الطاعنون إقرار بتاريخ 7/3/2006 تضمن أن الأرض محل طلب التسجيل رقم ( ) هي مناصفة بينهم وبين الطاعن وهو ماثبت أحقية المطعون ضده في نصف ملكية الأرض المسجله برقم ( ) بتاريخ 21/12/2006 ومن ثم يستحق المطعون ضـده نصف التعويض المنصرف عن الجـزء المنزوع ملكيته وأن يتم تسجيل بـاقي المساحة مناصفة أيضاً بينهم وكان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً لحمل النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن ما يثيره الطاعنون بما ورد بالنعي لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم وتقدير الدليل بغية الوصول إلى نتيجة خلاف ما انتهى إليه الحكم وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
المحكمة