28 مايو 2022 م
27 شوال 1443 هــ
English
(1ـــ2) إثبات " من طرق الإثبات :الإقرار الضريبي: ماهيته، حجيته في الإثبات" . التزام " آثار الالتزام" . حكم" تسبيبه:عيوب التدليل: القصور في التسبيب " .دعوي " الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
(1) الإقرار الضريبي . ماهيته . اعتباره حجة علي المقر . شرطه . أن يكون تعبيراً عن إرادة حرة وجدية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا . المادتان (302) و(303) مرافعات.
(2) ثبوت إقرار المطعون ضده بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة بمديونيتها للطاعن بالمبلغ المطالب به .لازمه. وجوب إعمال أثر هذا الإقرار علي النحو الوارد به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفاته عنه إيراداً ورداً . قصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار هو اعتراف الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتاً في ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات ، لذلك اشترط الشارع فيما نص عليه المادتين(302) ، (303) من قانون المرافعات أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوي بالواقعة القانونية المعترف بها ، وأن هذا الإقرار يكون حُجة قاطعة علي المقر بشرط أن يكون تعبيراً عن إرادة حرة وجدية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا .
2ـــ لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 11/2/2009 ان المطعون ضده أقر أمام محكمة أول درجة بمديونيته بالبلغ المطالب به في صحيفة دعوي الطاعن ، بما لازمه وجوب إعمال هذا الإقرار علي النحو الذي الذي جاء به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن هذا الإقرار إيراداً ورداً ، وهو ما يتغير وجه الرأي في الدعوي – لو صح الأخذ به – مما يعيبه بالقصور في التسبيب .