28 مايو 2022 م
27 شوال 1443 هــ
English
يُستبدل بنصي المادتين (2 فقرة أخيرة)، (31) من القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه، النصان التاليان:مادة (2 فقرة أخيرة):«ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في البند (2/أ) من هذه المادة، متى اقتضت طبيعة نشاط الجمعية أو تحقيق أغراضها أو نطاق مزاولة نشاطها مساهمة غير القطريين في تأسيسها أو الانضمام إليها. وفيما عدا الجمعيات التي تؤسس على نطاق إقليمي أو دولي، لا يجوز أن تزيد نسبة الأعضاء غير القطريين المؤسسين والمنضمين على (20%) من مجموع أعضاء الجمعية».مادة (31):«لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد موافقة الوزير.كما لا يجوز لها إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، إلى أو من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وعلى الجمعية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم إلى الوزارة موضحاً بها اسم وعنوان الجهة المرسلة واسم وعنوان المتسلم».
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.